Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المطلب الخامس: في الاحكام وفيه مسائل:
الأولى: لا فرق في أسباب الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع، فيجوز قصر الكيفية والكمية عند وجود سبب الخوف كائنا ما كان.
ومن ذلك الأسير في أيدي المشركين يخاف من اظهار الصلاة فإنه يومئ، والظاهر أنه لا يقصر العدد إذا لم يكن مسافرا.
روى سماعة، قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون، فتحضر الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: (يومئ إيماء) (1)، ولم يذكر قصر العدد.
وروى محمد بن إسماعيل، قال: سألته عن الصلاة في مواضع فيها الاعراب، فقال: (إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها) (2).
وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع، وإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه، قال: (يستقبل الأسد، ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان على غير القبلة) (3).
وفي مرسل إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص: يصلي على دابته إيماء الفريضة) (4).
Page 363
Enter a page number between 1 - 1,802