Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المطلب الثاني: في شروط القصر، وهي ستة.
الأول: ربط المقصد بمقصد معلوم، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق ومستقبل المسافر، إذا جوز الظفر بالحاجة قبل المسافة وان تمادوا في السفر، لان للسفر تأثيرا في العبادة فلا بد من نيته كما تجب النية في العبادة، ولأن المعتبر السفر إلى مسافة وهو غير معلوم هنا، فلا يترك لأجله المعلوم من اتمام العبادة.
وسأل صفوان الرضا عليه السلام في الرجل يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، قال: (لا يقصر ولا يفطر، لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ، وانما خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير) (1).
والأسير في أيدي المشركين، والمأخوذ ظلما، ان عرف مقصدهم وقصده ترخص. وان غلب على ظنه بقاء الاستيلاء فكذلك إذا كان مقصدهم مسافة. وان احتمل الأمرين، أو جهل مقصدهم، لم يترخص.
وكذا العبد مع السيد، والزوجة مع الزوج، والولد مع الوالد.
ولو جوز العبد العتق، والزوجة الطلاق، وعزما على الرجوع متى حصلا فلا يترخص. قال الفاضل (2)، وهو قريب ان حصلت امارة لذلك (3) وإلا فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء، وعدم دفعه بالاحتمال البعيد.
ولو بلغه خبر عبده، أو غائبه في بلد يبلغ مسافة، فقصده جزما، فلما
Page 301
Enter a page number between 1 - 1,802