1621

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

بابويه في كتابه الكبير (1). وهو قوي، لكثرة الأخبار الصحيحة بالتحديد بأربعة فراسخ، فلا أقل من الجواز.

وقال ابن أبي عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا وهو أربعة فراسخ، في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام - ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا وجائيا فيما دون عشرة أيام - يقصر (2).

الثاني: لو سافر بعد دخول الوقت، وصلى بعد مفارقة الجدران وخفاء الأذان. وفيه أقوال:

أحداها: قول الشيخ في الخلاف، إنه يجوز له القصر، ويستحب له الاتمام (3).

وقال ابن أبي عقيل والصدوق: يجب الاتمام (4) قاله في المقنع (5).

وقال في من لا يحضره الفقيه: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق (6) وهو اختيار الشيخ في النهاية (7).

وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس يقصر (8) وهو قول علي بن بابويه (9).

والمأخذ الأخبار المختلفة:

Page 294