Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ثلاث مرات (١).
وهل يستحب للمأموم التحويل؟ أثبته في المبسوط (٢). وفي الخلاف: يستحب للامام خاصة (٣). والأول قوي، للاشتراك في التفاؤل، ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/21" target="_blank" title="سورة الأحزاب: 21">﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾</a> (4).
ولا فرق بين كون الرداء مربعا، أو مقورا، أو مدورا. ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس، والأعلى أسفل وبالعكس، ولو فعل ذلك فلا بأس.
السابعة: تستحب الخطبتان - كخطبتي العيد - بعد الصلاة، لما في رواية قرة في أمر الصادق عليه السلام (5).
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تقديم الخطبة على الصلاة (6).
وقال ابن الجنيد يصعد الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها (7). وفي رواية هشام بن الحكم ايماء إليه (8) إلا ان الأشهر الأول، لرواية طلحة بن خالد عن الصادق عليه السلام من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك (9).
Page 257
Enter a page number between 1 - 1,802