1584

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ثلاث مرات (١).

وهل يستحب للمأموم التحويل؟ أثبته في المبسوط (٢). وفي الخلاف: يستحب للامام خاصة (٣). والأول قوي، للاشتراك في التفاؤل، ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/21" target="_blank" title="سورة الأحزاب: 21">﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾</a> (4).

ولا فرق بين كون الرداء مربعا، أو مقورا، أو مدورا. ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس، والأعلى أسفل وبالعكس، ولو فعل ذلك فلا بأس.

السابعة: تستحب الخطبتان - كخطبتي العيد - بعد الصلاة، لما في رواية قرة في أمر الصادق عليه السلام (5).

وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تقديم الخطبة على الصلاة (6).

وقال ابن الجنيد يصعد الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها (7). وفي رواية هشام بن الحكم ايماء إليه (8) إلا ان الأشهر الأول، لرواية طلحة بن خالد عن الصادق عليه السلام من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك (9).

Page 257