1554

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

والنسيان) (1)، وقوله صلى الله عليه وآله: (الاسلام يجب ما قبله) (2).

ولو قيل بقضاء الكسوف مطلقا كان وجها، لوجود سبب الوجوب فلا ينافيه العارض.

أما الحائض فلا تقضي الكسوف الحاصل في أيام الحيض، لأن الحيض مانع للسبب، بخلاف بقية الاعذار، فإنه يمكن كونها مانعة الحكم لا السبب.

الرابع: لو جامعت صلاة العيد، بأن تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين - نظرا إلى قدرة الله تعالى - وإن لم يكن معتادا. على أنه قد أشتهر أن الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين عليه السلام كسفة بدت الكواكب نصف النهار فيها، رواه البيهقي (3) وغيره (4). وقد قدمنا ان الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله (5)، وروى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب أنه توفى في العاشر من شهر ربيع الأول (6). وروى الأصحاب أن من علامات المهدي كسوف الشمس في النصف الأول من شهر رمضان (7).

فحينئذ إذا اجتمع الكسوف والعيد، فإن كانت صلاة العيد نافلة قدم الكسوف، وإن كانت فريضة فكما مر من التفصيل في الفرائض. نعم، تقدم

Page 225