1549

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أنه لا يصلى على الراحلة شئ من الفروض (1).

وروى علي بن فضل الواسطي، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب: صل على مركبك الذي أنت عليه) (2).

وقال ابن الجنيد: هي واجبة على كل مخاطب، سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة، ويستحب أن يصليها على الأرض وإلا فبحسب حاله (3). وربما احتج له بجواب المكاتبة، فإنه لم يقيد فيه بالضرورة، وهو ضعيف، لأن الجواب مقيد بالسؤال.

الثالثة: لو شرع في صلاة الكسوف، فتبين في الأثناء ضيق وقت الحاضرة، قطعها وصلى الحاضرة، ثم صلى الكسوف من أولها.

وفي النهاية: إن بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت فريضة، قطعها وصلى الفريضة، ثم رجع فتمم صلاته (4). وهو قول المفيد (5) والمرتضى في المصباح (6) وابني بابويه (7) وابن البراج (8) وابن حمزة (9).

Page 220