Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المطلب الثالث: في اللواحق.
وفيه مسائل:
الأولى: لو وافق العيد الجمعة، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه، ذهب إليه الأكثر (1) وعلى الامام الحضور والاعلام بذلك، لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (اجتمعنا في زمان علي عليه السلام، فقال:
من شاء ان يأتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر، وخطب عليه السلام خطبتين، جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة) (2) ونحوه رواه سلمة عنه عليه السلام إلا أنه لم يذكر الخطبتين (3).
وروى العامة عن زيد بن أرقم: (ان النبي صلى الله عليه وآله صلى العيد ورخص في الجمعة) (4).
وروي : ان ابن الزبير لما صلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة قال ابن عباس: أصاب السنة (5). وفيه ايماء إلى أنه يسقط أيضا عن الامام.
وقال ابن الجنيد - في ظاهر كلامه - يختص التخيير لمن كان قاصي المنزل ويستحب له الحضور (6) واختاره الفاضل (7) لما رواه إسحاق بن عمار،
Page 193
Enter a page number between 1 - 1,802