1520

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ويحتمل تحمل الدعاء، ويكفي عن دعاء المأمومين. وهذا لم أقف فيه على نص.

ولو قلنا بالتحمل فيه، فدعى المأموم فلا بأس، سواء كان بدعاء الامام أو غيره.

وعدم تحمل الامام القنوت في اليومية يدل بطريق أولى على عدم تحمله هنا.

المسألة السابعة: يجب قراءة الحمد وسورة معها كسائر الفرائض.

ولا خلاف في عدم تعيين سورة، وإنما الخلاف في الأفضل:

فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الأعلى في الأولى والشمس في الثانية (1).

وقال آخرون الشمس الشمس في الأولى والغاشية في الثانية (2).

وهذان القولان مشهوران.

وقال علي بن بابويه: يقرأ في الأولى الغاشية، والثانية الأعلى (3).

وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية، وفي الثانية الشمس (4).

ورواية أبي الصباح، عن الصادق عليه السلام وإسماعيل الجعفي، عن الباقر عليه السلام تشهدان للأول (5).

Page 191