152

Dhikra

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وهم يوافقون على أن المراد بها الوجوب المشروط.

والأصل في ذلك: انه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال، فصار حقيقة عرفية. قال المحقق في المصرية: إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد.

والفائدة في نية الوجوب قبل الشرط عند من لم يكتف بالقربة، وفي عصيان المكلف لو ظن الموت قبل إدراك شرط الوجوب.

وربما قيل: يطرد الخلاف في كل الطهارات، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها، مستقلة.

ويستحب الغسل لما يذكر بحسب الرواية، فروى محمد بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام): (ان النبي (صلى الله عليه وآله) أمر الأنصار بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة) (1).

وعبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (الجمعة، والعيدان، ويوم عرفة عند الزوال، وللإحرام، ودخول مكة والكعبة والمدينة، والزيارة، وثلاث الليالي في شهر رمضان) (2).

وقول الصدوق بوجوب الجمعة (3) - لرواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا (عليه السلام) (4)، ورواية الحسين بن خالد عن الكاظم (عليه السلام) (5) - معارض، فيحمل على التوكيد، لرواية الحسين بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): (سنة وليس بفريضة) (6). ويستحب للنساء والعبيد، لرواية ابن المغيرة عن الصادق (عليه

Page 196