Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
عن الرضا عليه السلام (1) في سندين صحيحين، وكذلك رواه أبو الصباح عن الصادق عليه السلام (2).
وفي رواية هشام بن الحكم عنه عليه السلام: (تصل القراءة بالقراءة) (3).
وحملها الشيخ على التقية (4)، لأنه مذهب أبي حنيفة (5).
قال في المعتبر: ليس هذا التأويل بحسن، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه الله ما هو حجة له. قال:
فالأولى ان يقال فيه روايتان، أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ (6).
الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير، وصرح بن ابن الجنيد (7)، واختاره الفاضل (8)، لأنه وقع بيانا من صاحب الشرع وأهل بيته فعلا وقولا في رواية من سميناه آنفا.
وقال الشيخ - وتبعه صاحب المعتبر (9) - انه مستحب (10) لما رواه زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: (يكبر، يزيد في الركعة الأولى ثلاثا، وفي الأخيرة ثلاثا)، ثم قال: أن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا، بعد أن يلحق
Page 183
Enter a page number between 1 - 1,802