1482

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

المطلب الثالث: في الأحكام.

وفيه مسائل:

الأولى: يحرم البيع بعد الأذان للجمعة. وقال الشيخ في الخلاف:

يحرم إذا جلس على المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزوال قبل الأذان (١) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/9" target="_blank" title="سورة الجمعة: 9">﴿وذروا البيع﴾</a> (2) أوجب تركه فيكون فعله حراما.

فروع:

الأول: لو فعل البيع هل ينعقد؟ فيه قولان:

أحدهما: - وهو الأقوى - انعقاده، ونقله الشيخ عن بعض الأصحاب (3) وبه قال المتأخرون (4).

والثاني: البطلان، وبه قال الشيخ (5).

ومبنى المسألة على أن النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا؟ وقد تقرر في الأصول انه غير مفسد.

الثاني: لو كان أحد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي، كان سائغا بالنظر إليه، حراما بالنظر إلى من يجب عليه السعي.

وقال الشيخ: ويكره للأول، لأنه إعانة على فعل محرم (6).

Page 153