Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المطلب الثالث: في الأحكام.
وفيه مسائل:
الأولى: يحرم البيع بعد الأذان للجمعة. وقال الشيخ في الخلاف:
يحرم إذا جلس على المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزوال قبل الأذان (١) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/9" target="_blank" title="سورة الجمعة: 9">﴿وذروا البيع﴾</a> (2) أوجب تركه فيكون فعله حراما.
فروع:
الأول: لو فعل البيع هل ينعقد؟ فيه قولان:
أحدهما: - وهو الأقوى - انعقاده، ونقله الشيخ عن بعض الأصحاب (3) وبه قال المتأخرون (4).
والثاني: البطلان، وبه قال الشيخ (5).
ومبنى المسألة على أن النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا؟ وقد تقرر في الأصول انه غير مفسد.
الثاني: لو كان أحد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي، كان سائغا بالنظر إليه، حراما بالنظر إلى من يجب عليه السعي.
وقال الشيخ: ويكره للأول، لأنه إعانة على فعل محرم (6).
Page 153
Enter a page number between 1 - 1,802