Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وقد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا قلت لصاحبك: انصت، فقد لغوت) (1).
وسأل أبو الدرداء أبي بن كعب عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي يخطب، فلم يجبه، ثم قال له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: (صدق أبي) (2).
الثالث: قال المرتضى عليه السلام: يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (3)، نظرا إلى الحديث السالف وانهما بدل من الركعتين (4).
الرابع: قيل الخلاف في التحريم والكراهة إنما هو في من يمكن في حقه السماع، أما من لا يمكن - كالبعيد والأصم - فلا. ويجوز الكلام عند الضرورة، كتحذير أعمى من التردي، وشبهه.
الخامس: الظاهر أن حالة الجلوس بين الخطبتين في تحريم الكلام كحال الخطبتين، لأنه في حكم الخطبة. وجوزه الفاضل، لعدم سماع شئ يشغله عنه الكلام (5).
تنبيه:
روى الأصحاب عن الصادق عليه السلام النهي عن الصلاة حال الخطبة (6) وهو
Page 142
Enter a page number between 1 - 1,802