Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفى بالواحدة القصيرة (1).
وجوابه: معارضة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وهو أدل من القول. والتذكير بالله لا تصريح فيه بأنه مرة أو أكثر. وفعل عثمان ليس حجة، وبعض العامة يقول: هذا رخصة لتعذر الخطبة.
الثانية: يجب فيهما القيام إلا مع العذر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (3) والخلفاء بعده (4). وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: إن ابتداع الجلوس في الخطبتين من معاوية، لوجع كان بركبتيه (5).
ويجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها، ليفصل بينهما، للتأسي، ورواية معاوية أيضا عن الصادق عليه السلام (6).
الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث على الأصح، للتأسي، ويقين البراءة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام) (7) والاتحاد محال، فالمراد المماثلة في الشرائط والاحكام إلا ما وقع الاجماع عليه.
Page 135
Enter a page number between 1 - 1,802