Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
اعتباره، ويبقى عموم القرآن والاخبار خاليا عن المعارض.
وقد روى عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: (إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة) (1).
وفي الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السلام: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، والجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها الا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي) (2).
وفي الموثق عن زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام، قال: قال:
(مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله). قال: قلت كيف أصنع؟ قال:
(صلوا جماعة) يعني: صلاة الجمعة (3)، في أخبار كثيرة مطلقة.
والتعليلان حسنان، والاعتماد على الثاني.
إذا عرفت ذلك، فقد قال الفاضلان: يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة، ولم يسقط الاستحباب (4). وظاهرهما انه لو أتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر، فالاستحباب انما هو في الاجتماع، أو بمعنى: انه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير.
وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة، لان قضية التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟ الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار، ونقل الفاضل فيه الاجماع (5).
وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا - وهو ظاهر كلام المرتضى (6)
Page 105
Enter a page number between 1 - 1,802