Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الذين ظلموا) (1).
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله - بطريق جابر -: (لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا، الا ان يقهره سلطان أو يخاف سيفه أو سوطه) (2).
وروى سعد بن إسماعيل، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام: منع امامة من يقارف الذنوب (3).
وفي خبر آخر: (امامك شفيعك إلى الله، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا) رواه الصدوق عن أبي ذر رضي الله عنه (4) والظاهر أنه قاله توقيفا.
وأولى بالاشتراط الايمان والاسلام. فلو ظن ايمانه أو اسلامه فظهر خلافه، صحت الصلاة، لأنه متعبد بظنه. ولا فرق بين ظهور الكفر الذي لا يخفى - كاليهودية والنصرانية - أو غيره - كالزندقة -. ولو شك في اسلام الامام، أو في عدالته، لم تصح الصلاة خلفه.
فرع:
الاختلاف في الفروع الشرعية لا يقدح في العدالة: للاجماع على ذلك. نعم، لو اعتقد شيئا ففعل خلافه قدح، وكذا المقلد لو ترك تقليد العالم أو الأعلم.
السادس: طهارة المولد، فلا تصح امامة ولد الزنا المعلوم حاله اجماعا منا. ولا عبرة بمن تناله الألسن، ولا تقدح ولادة الشبهة، ولا كونه مجهول
Page 102
Enter a page number between 1 - 1,802