Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولا حج له، ألا ولا صوم له، إلا ولا بر له حتى يتوب) (1).
وقال الصادق عليه السلام - برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم -: (ان الله تعالى فرض في كل أسبوع خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة والصبي) (2).
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي: الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين) (3).
وشروطها سبعة:
الشرط الأول: السلطان العادل، وهو الامام أو نائبه اجماعا منا، لما مر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة (4).
ويشترط في النائب أمور تسعة:
الأول: البلوغ، فلا تنعقد امامة الصبي، لاتصافه بما يرفع القلم، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه إذا كان مميزا، وان لم يكن مميزا فلا اعتبار لأفعاله.
الثاني: العقل، فلا تنعقد امامة المجنون، لعدم الاعتداد بفعله.
Page 100
Enter a page number between 1 - 1,802