Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
وقد مر خائف العطش، وقال الصادق (عليه السلام): (لا يهريق منه قطرة ويتيمم) (١).
ومزاحمة النجاسة، ولو أمكن استقباله الماء تطهر وشربه. ولا مزاحمة في غير المحترم - كالمرتد عن فطرة، والحربي، والكلب العقور، والخنزير - وكل ما يجوز قتله:
وجب، كالزاني المحصن والموقب، أو لا، كالحية، والهرة الضارية.
ووجود ما يكفي بعض الأعضاء كعدمه، للآية، فلا يستعمله ويتيمم، لعدم الفائدة. وينبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في المجنب معه ما يكفي الوضوء: (يتيمم) (٢).
وقال في المبسوط والخلاف: المتضرر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح.
والتيمم (٣).
ولا يتيمم عن نجاسة البدن، إجماعا، لعدم زوال النجاسة عن المحل، وكون الصعيد طهورا مختص بالبدن من الوضوء والغسل، ولعدم العموم فيه.
وثالثها: الخوف على نفسه أو ماله من استعماله، لقول الصادق: (لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع) (٤).
والخوف من وقوع الفاحشة يسوغ للرجل والمرأة. وفي مجرد الجبن نظر، أقربه الجواز، للضرر.
وخائف التلف باستعماله، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/29" target="_blank" title="سورة النساء: 29">﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾</a> (٥)، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/195" target="_blank" title="سورة البقرة: 195">﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾</a> (6).
وعن الباقر والصادق (عليهما السلام) في الجنب به القروح: (لا
Page 185
Enter a page number between 1 - 1,802