Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
ممنوع، وان أراد في الحجة فقريب لمثل ما قلناه، ولقوة الظن في جانب الشهرة، سواء كان اشتهارا في الرواية - بأن يكثر تدوينها أو راووها (1) بلفظ واحد، أو ألفاظ متغايرة - أو الفتوى. فلو تعارضا، فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية، لأن عدولهم عنها ليس الا لوجود أقوى.
وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي، فالظاهر: ترجيح الشهرة، لأن نسبة القول إلى الإمام قد تعلم وان ضعف طريقه، كما تعلم مذاهب الفرق بأخبار أهلها وان لم يبلغوا التواتر، ومن ثم قبل الشيخ - رحمه الله - رواية الموثقين مع فساد مذاهبهم (2).
الأصل الرابع: دليل العقل، وهو قسمان:
الأول: قسم لا يتوقف على الخطاب، وهو خمسة:
الأول: ما يستفاد من قضية العقل - كوجوب قضاء الدين، ورد الوديعة، وحرمة الظلم، واستحباب الإحسان، وكراهية منع اقتباس النار، وإباحة تناول المنافع الخالية عن المضار - سواء علم ذلك بالضرورة أو النظر - كالصدق النافع والضار -، وورود السمع في هذه مؤكد.
الثاني: التمسك بأصل البراءة عند عدم دليل، وهو عام الورود في هذا الباب - كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء، والضربة الزائدة في التيمم، ونفي وجوب الوتر - ويسمى: استصحاب حال العقل. وقد نبه عليه في الحديث بقولهم عليهم السلام: (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) (3)، وشبه هذا.
الثالث: لا دليل على كذا فينتفي، وكثيرا ما يستعمله الأصحاب، وهو تام
Page 52
Enter a page number between 1 - 1,802