Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وقال والده: إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد. وان شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا. وان توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة، فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم حائل بين الرابعة والخامسة، وان تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا (1). وأطلق الأصحاب الإعادة، ولم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل.
وقال أيضا: فان شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين، أم ثلاثا أم أربعا، صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس (2). وربما استند إلى صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: (يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد (فيهما تشهدا) (3) خفيفا) (4). وظاهر (الجزم) الاحتياط بما ذكر، لأنه بناء على الأكثر ثم التدارك.
قال بعض الأصحاب: بل (الجزم) الإعادة (5).
ويشكل: بأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وبين إعادة الصلوات وجوبا ولا استحبابا. نعم، هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (إذا شككت، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم أربعا، فأعد ولا تمض على الشك) (6).
العاشرة: لو شك فلم يدر كم صلى أعاد، لأنه لا طريق له إلى البراءة
Page 67
Enter a page number between 1 - 1,802