Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المطلب الثاني: في السهو.
وفيه مسائل:
الأولى: انما تبطل الصلاة بالسهو إذا تضمن الاخلال بشرط أو ركن، كمن صلى بغير طهارة، أو لا مستقبلا على ما سبق تفصيله في الاستقبال، أو صلى مكشوف العورة ناسيا. وكمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع بعدهما.
وقد تقدم ذلك بدليله.
الثانية: كما تبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا، لاشتراكهما في تغيير هيئة الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (1).
وأولى منه زيادة ركعة فصاعدا الا زيادة الخامسة سهوا، فإنه يشترط في البطلان ان لا يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عند ابن الجنيد (2) والفاضل (3) لصحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام (4) وزرارة عن الباقر عليه السلام (5).
وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: (ان كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس فيتشهد، ثم يصلي ركعتين جالسا ويضيفها إلى الخامسة فتكون النافلة) (6).
Page 32
Enter a page number between 1 - 1,802