Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المكلف هنا، ولو عجز عن المدافعة فله القطع. روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع الصبر عليه ، أيصلي على تلك الحالة أو لا؟ فقال: (إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة، فيصل وليصبر) (1).
السابع: التخصر، لنهي النبي صلى الله عليه وآله (2)، وهو الاعتماد باليدين على الوركين ويسمي: التورك.
الثامن: لبس الخف الضيق، لما فيه من المنع عن التمكن في السجود وملازمة القيام على سمت واحد.
التاسع: السدل، وقد ذكر فيما مر. وقيل: انه وضع الثوب على الرأس والكتف وارسال طرفيه. اما لو أرسل طرفي الرداء فلا بأس، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقال: (لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما) (3).
العاشر: التأوه بحرف واحد والأنين به اختيارا، لقربه إلى الكلام.
وكره أبو الصلاح التنخع والتجشؤ، وادخال اليدين في الكمين وتحت الثياب (4).
[خاتمة] ولنختم الفصل بثلاثة مباحث:
أحدها: في السلام على المصلي، وفيه مسائل تسع:
الأولى: لا يكره السلام على المصلي، للأصل، ولعموم: (إذا دخلتم
Page 23
Enter a page number between 1 - 1,802