Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
مصليا، لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها. اما القليل - كلبس العمامة، أو الرداء، أو مسح الجبهة، أو قتل القملة والبرغوث - فلا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة (1) وأمر بقتل الأسودين في الصلاة:
الحية والعقرب (2) ودفع عليه الصلاة والسلام المار بين يديه (3) وحمل أمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام (4) وأدار ابن عباس عن يساره إلى يمينه (5).
وروى محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام جواز قتل الحية والعقرب (6).
وروى الحلبي عنه عليه السلام قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة (7).
وفي رواية عمار عنه عليه السلام في قتل الحية: (ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، والا فلا) (8).
Page 7
Enter a page number between 1 - 1,802