Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
فروع عشرة.
الأشبه: تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا، لقصر الرخصة على محل الضرورة. والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.
الثاني: لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.
الثالث: يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء، فقبله صحيح - في الأصح - لقول الكاظم (عليه السلام): (وتعاد الصلاة) (1). وخبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) بإعادتهما ضعيف بسماعة، ورواية محمد بن عيسى عن يونس (2). وخبر هشام عن الصادق (عليه السلام) بصحة الصلاة (3) متروك لضعفه.
والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء، وبالنجاسة يعيد في الوقت. اما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة. واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان صحته مطلقا، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم، وكذا الكلام في النجاسة على البدن.
الرابع: يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن، لأنها كالظاهر. ولو كان مرتتقا سقط.
الخامس: لو وجد بللا مشتبها بعده، فلا التفات مع الاستبراء، لأنه من الحبائل - وهي: عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله.
السادس: لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة، ولو كسر أجزأ مطلقا.
Page 173
Enter a page number between 1 - 1,802