Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويجزئ فيه مع عدم التعدي ثلاثة أحجار، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها، فإنها تجزئ عنه) (1).
ولقول الصادق (عليه السلام): (جرت السنة بثلاثة أحجار أبكار) (2).
ولو نقي بما دونها وجب الاكمال في الأشبه، لقول سلمان - رضي الله عنه - نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (3). ويجب الزائد لو احتيج إليه، إجماعا.
ولا عبرة بالأثر - كالرائحة - بخلاف الرطوبة.
ويستحب الوتر، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (من استجمر فليوتر، ومن لا لا حرج) (4).
وفي إجزاء ذي الشعب قولان، للصورة والمعنى. واحتاط في المبسوط بالمنع، واجتزأ بالتوزيع (5).
والأشبه جزاؤهما، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا جلس أحدكم لحاجته، فليتمسح ثلاث مسحات) (6).
قيل: والأفضل إمرار الأول على مقدم الصفحة اليمنى راجعا إلى اليسرى، والثاني عكسه، والثالث المسربة معهما. وهو حسن إن استوعب في كل مرة. والمسربة
Page 170
Enter a page number between 1 - 1,802