Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الواجب السادس: السجود.
وفيه مسائل.
الأولى: أجمع العلماء على وجوب السجود في الصلاة، لنص القرآن، ونص النبي صلى الله عليه وآله قولا - كما في تعليم المسئ في صلاته (1) - وفعلا - في سائر صلواته - ولخبري حماد وزرارة (2).
وتجب في كل ركعة سجدتان، فهما معا ركن تبطل الصلاة بالاخلال بهما معا، عمدا وسهوا وجهلا. ولو أخل بواحدة منهما سهوا لم تبطل، سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين، وهنا خلاف في موضعين:
أحدهما: ان الاخلال بالسجدتين معا مبطل في الأخيرتين كالأوليين، والخلاف فيه مع الشيخ كما تقدم في الركوع (3).
لنا: رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: " لا تعاد الصلاة الا من خمسة:
الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (4). وروي الحلبي عن الصادق عليه السلام: " الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود " (5).
واحتج الشيخ في التهذيب برواية البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى، قال: " كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى، فلم تدر أواحدة أو اثنتين، استقبلت حتى يصح لك ثنتان. فإذا كان في الثالثة والرابعة، فتركت سجدة بعد
Page 385
Enter a page number between 1 - 1,802