Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ويدل على ركنيته عدم تحقق اسم الصلاة بدونه، إذ هي مجموع ركعات ولا يتقوم المجموع الا باجزائه، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: " لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (1).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أيقن انه ترك ركعة من الصلاة، وقد سجد سجدتين وترك الركوع، استأنف الصلاة " (2). ورواية رفاعة عنه عليه السلام في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم، قال:
" يستقبل " (3). إلى غير ذلك من الاخبار.
وهو ركن في جميع الركعات، ويجب في كل ركعة مرة، وفي صلاة الآيات في كل ركعة خمس كل واحد منها ركن.
وقال في المبسوط: هو ركن في الأوليين من كل صلاة، وفي الثالثة من المغرب، واما في الأخيرتين من الرباعيات فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل يحذف السجدتين أو إحداهما ويعود إليه (4).
وفي التهذيب أورد رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: فيمن تيقن ترك الركوع حتى سجد " يلقي السجدتين ويبني، وان تيقن بعد الفراغ صلى ركعة وسجدتين ولا شئ عليه ". ورواية العيص عن الصادق عليه السلام فيمن نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع، قال: " يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو " ثم حملهما على الأخيرتين (5). وفيهما دلالة على قضاء الركوع بعد الصلاة، وهو غريب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام المسألة.
Page 364
Enter a page number between 1 - 1,802