Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وثانيها: هل يجب الاخفات فيه؟ الأقرب نعم، تسوية بيه وبين البدل.
ونفاه ابن إدريس (1) للأصل، وعدم النص.
قلنا: عموم الاخفات في الفريضة كالنص، مع اعتضاده بالاحتياط.
وثالثها: هل يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين؟ المشهور لا، لعموم شرعيته.
وقال في المبسوط: ان نسي القراءة في الأوليين لم يبطل تخييره، وانما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة منها، وقد روي " انه إذا نسي في الأوليين القراءة تعين في الأخيرتين " (2).
ولن نظفر بحديث صريح في ذلك، لكن روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ناسي الفاتحة: " لا صلاة له " (3).
وروى الحسين بن حماد عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: " اقرأ في الثانية " قلت: أسهو في الثانية، قال: " اقرأ في الثالثة " قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: " إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك " (4).
وهذه يظهر منها تعين القراءة للناسي لكنه غير مصرح به، إذ الامر بالقراءة وان كان للوجوب الا انه لا ينافي التخيير بينها وبين التسبيح، فان كل واحدة من خصال التخيير توصف بالوجوب.
وقال في الخلاف: ان نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخيرتين، واحتج بهذه الرواية، وأورد رواية معاوية بن عمار الآتية دليلا على بقاء التخيير،
Page 316
Enter a page number between 1 - 1,802