Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
القلب إذ هو المتبادر إلى الافهام، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف (1).
وروى الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام في المصلي يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه، قال: " لا بأس " (2).
وفي المبسوط والخلاف: يجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا (3) وقضية كلامه انه إذا أحسن لم يجز، والتمكن من الحفظ في قوة من يحسنه ظاهرا.
واجتزأ الفاضلان به وان أمكنه الحفظ، معللين بان الواجب مطلق القراءة (4)، وهو محل النزاع، وعلى قولهما يتخير المكلف بين الحفظ والقراءة في المصحف، وحينئذ يجب تحصيل المصحف اما بشراء أو استئجار أو استعارة.
ولو احتاج إلى مصباح في الظلمة، وجب تحصيله مع القدرة، فان ترك ذلك بطلت صلاته ولو تلا فيها غير الفاتحة من القرآن.
ولو تتبع قارئا أجزأ عند الضرورة، وعلى قولهما يجزئ اختيارا. وفي ترجيحه على المصحف احتمال لاستظهاره في الحال، ولو كان يستظهر في المصحف استويا. وفي وجوبه عند امكانه احتمال، لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم.
وإذا عدل إلى القرآن عن الفاتحة لعجزه عنها، فالأقرب وجوب كونه بقدرها فزائدا، وحينئذ يمكن اعتبار الحروف، ولو أمكن سبع آيات فهو أولى، ويجب التتالي فيها إن حفظ المتتالي والا أجزء التفريق، ويجزئ ولو آية إذا
Page 307
Enter a page number between 1 - 1,802