1155

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

تنبيه:

لا ريب في جوازه عند التقية، ولا فرق بين كون اليد على الأخرى بحائل أو غيره. ولو وضع اليسرى على اليمنى عند التقية احتمل البطلان، لأنه لم يأت بالتقية على وجهها فيكون المحذور سليما من المعارض، والصحة إذا تأدت بها التقية.

ولو ترك الوضع عند التقية، فكترك الغسل في مسح الوضوء وقد سلف، وأولى هنا بالصحة، لأنه خارج عن الصلاة، بخلاف الغسل والمسح، فان الجزئية محققة فيهما فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة، والأقرب هنا الجزم بعدم البطلان.

Page 296