Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
تنبيه:
لا ريب في جوازه عند التقية، ولا فرق بين كون اليد على الأخرى بحائل أو غيره. ولو وضع اليسرى على اليمنى عند التقية احتمل البطلان، لأنه لم يأت بالتقية على وجهها فيكون المحذور سليما من المعارض، والصحة إذا تأدت بها التقية.
ولو ترك الوضع عند التقية، فكترك الغسل في مسح الوضوء وقد سلف، وأولى هنا بالصحة، لأنه خارج عن الصلاة، بخلاف الغسل والمسح، فان الجزئية محققة فيهما فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة، والأقرب هنا الجزم بعدم البطلان.
Page 296
Enter a page number between 1 - 1,802