114

Dhikra

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ويكره دخول الولد مع أبيه الحمام (1) ودخول الباقر مع أبيه، لعصمتهما) (2).

الثاني: في الاستطابة، وهي نوعان:

الأول المطلقة، وقد مر بعضها كالخضاب وإزالة الشعر، ومنها: الطيب، وتقليم الأظفار يوم الجمعة، وأخذ الشارب، وعن الصادق (عليه السلام): انهما أبلغ في استنزال الرزق من التعقيب إلى طلوع الشمس (3).

وروى هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام): (القلم يوم الجمعة أمان من الجذام والبرص والعمى، وان لم تحتج فحكها حكا) (4). وفي خبر آخر: (وان لم تحتج فأمر عليها السكين والمقراض) (5).

ورى عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر (عليه السلام): (من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة، وقال حين يأخذه: بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد (عليهم السلام)، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة الا كتب الله له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضة الموت) (6).

وعن الصادق (عليه السلام): (من قلم وجز طهر إلى الجمعة الأخرى) (7).

وعنه (عليه السلام): (من قلم يوم الخميس، وأبقى واحدا للجمعة، نفى الله عنه الفقر) (8).

وروي: (البدأة يوم الجمعة بخنصر اليسرى، والختم بخنصر اليمنى) (9).

Page 156