Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
معاون، ففي ترجيحه على القيام ساكنا بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون، نظر، أقربه ترجيحهما عليه، لان الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع.
وقال الفاضل: يجب المشي، ولا يصلي قاعدا (1).
الرابعة: إذا انتقل فرضه إلى القعود، قعد كيف شاء.
والأفضل أن يتربع قارئا، ويثني رجليه راكعا، ويتورك بين السجدتين ومتشهدا. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى جالسا تربع (2).
وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام، قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه " (3) وهو شامل للفريضة والنافلة.
وانما حملناه على الندب، لما رواه معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام في المصلي جالسا يتربع أو يبسط رجله: " لا بأس بذلك " (4).
نعم، يكره الاقعاء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تقع اقعاء الكلاب " (5).
وفسره الأصحاب: بان يفرش رجليه، ويضع أليتيه على عقبيه (6).
وفسره أبو عبيد: بان يجلس على وركيه، وينصب فخذيه وركبتيه، ويضع يديه على الأرض، لان الكلب كذا يصنع (7).
وقال بعض الأصحاب: ان يقعد على عقبيه، ويجعل يديه على
Page 268
Enter a page number between 1 - 1,802