Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فان قلت: " كان " يدل على الدوام، والامام لا يداوم على ترك المستحب، فدل على سقوط أصل الاستحباب.
قلت: يكفي في الدوام التكرار، ولا محذور في اخلال الامام بالمستحب أحيانا، إذ المحذور انما هو الهجران للمستحب.
العاشرة: يستحب الأذان والإقامة في غير الصلاة في مواضع:
منها: في الفلوات الموحشة. روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام:
" إذا تغولت بكم الغول فأذنوا " (1).
وفي الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا تغولت بكم الغيلان، فأذنوا بأذان الصلاة " (2) ورواه العامة (3).
وفسره الهروي: بان العرب تقول ان الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا، أي: تلون تلونا، فتضلهم عن الطريق وتهلكهم (4). وروي في الحديث: " لا غول " (5) وفيه ابطال لكلام العرب، فيمكن ان يكون الاذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وان لم يكن له حقيقة.
ومنها: الاذان في اذن المولود اليمنى، والإقامة في اليسرى، نص عليه الصادق عليه السلام (6).
ومنها: من ساء خلقه يؤذن في اذنه، فعن الصادق عليه السلام: " من لم يكن يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه " (7).
Page 236
Enter a page number between 1 - 1,802