Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فتبقى.
التاسعة: الظاهر أن الإقامة منوطة بإذن الامام صريحا، أو بشاهد الحال كحضوره عند كما الصفوف. وروى العامة عن علي عليه السلام: " المؤذن أملك بالاذان، والامام أملك بالإقامة " (1).
العاشرة: إذا وجد من يتطوع بالاذان، لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال، لحصول الغرض بالمتطوع.
ولو لم يوجد متطوع جاز رزقه من بيت المال، قال الشيخ من سهم المصالح، ولا يكون من الصدقات، ولا الأخماس، لان لذلك أقواما مخصوصين، ويجوز ان يعطيه الامام من ماله (2).
ولا يكون ذلك اجرة، لتحريم الأجرة عليه عند أكثر الأصحاب (3) لما روينا عن علي عليه السلام أنه قال: " آخر ما فارقت حبيبي أنه قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولإن تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (4).
وقال المرتضى في المصباح: تكره الأجرة (5) تسوية بينها وبين الرزق، وهو متجه، ويحمل الحديث عليه.
فرع: لو احتج إلى الزيادة على واحد ولم يوجد متطوع، جاز ان يرزق الزائد، تحصيلا للمصلحة. وكذا لو كان غير المتطوع أكمل بأحد المرجحات جاز رزقه.
Page 223
Enter a page number between 1 - 1,802