Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الفصل الثالث: فيما يستقبل له.
وفيه مسائل.
الأولى: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات، وبالميت في أحواله السابقة، وعند الذبح على ما يأتي إن شاء الله، كل ذلك مع الاختيار.
ويحرم الاستقبال فيما مر.
ويستحب للجلوس للقضاء، والدعاء مؤكدا، والجلوس مطلقا إلى القبلة أفضل، لقولهم عليهم السلام: " أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " (1).
ويكره الاستقبال في الجماع.
ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا.
الثانية: يسقط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن منه، كالمصلوب، والمريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة مع عجزه عنها، وكالمضطر إلى الصلاة ماشيا مع عدم إمكان الاستقبال، وكما في حال شدة الخوف وان قدر على الاستقبال لولا القتال.
ويسقط في الميت أيضا عند التعذر، وفى الذبح في الصائلة والمتردية إذا لم يمكن فيها الاستقبال.
الثالثة: لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا اجماعا لاختلال الاستقبال وان كانت منذورة، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب. وكذا صلاة الجنازة، لان أظهر أركانها القيام، وأقوى شروطها الاستقبال.
وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أيصلي الرجل شيئا
Page 188
Enter a page number between 1 - 1,802