455

al-Dhakhīra

الذخيرة

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

صَاحب الطّراز وَرُوِيَ عَن مَالك عَدَمُ الِاسْتِحْسَانِ لِأَنَّ أَزْوَاجَهُ ﵇ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُنَّ ذَلِكَ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيّ فِي كَونه يُقيم أَنَّ الصَّبِيَّ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيُمَرَّنُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يُنْكَرُ رَفْعُ صَوْتِهِ
فُرُوعٌ عَشَرَةٌ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْكِتَابِ لَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ غَيْرُ مَنْ أَذَّنَ خِلَافًا لِ (ش) فِي الْكَرَاهَةِ مُحْتَجًّا بِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّ زِيَادَ بْنَ الْحَارِث قَالَ أَمرنِي ﵇ أَن أذن فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ ﵇ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أذن فَمن أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَمْرِ الْإِمَامِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ ﵇ لَا بِالْفَتْوَى لِأَنَّ زِيَادًا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ فَأَرَادَ ﵇ تأليفه لما فِي أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ حِينَ رَأَى الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ فَأَمَرَهُ ﵇ أَنْ يُلْقِيَهُ عَلَى بِلَالٍ فَفَعَلَ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ فَقَالَ ﵇ فَأَقِمْ أَنْتَ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ عَنِ الْأَذَانِ بِدَلِيلِ تَوَجُّهِهَا عَلَى الْمُنْفَرِدِ دُونَهُ فَجَازَ أَنْ يَقَعَا مِنِ اثْنَيْنِ كَالْإِقَامَةِ وَالْإِمَامَةِ الثَّانِي قَالَ فِي الْكِتَابِ لَا يُقِيمُ رَاكِبًا وَفِي الْجُلَّابِ رِوَايَتَانِ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَعِيرِ

2 / 74