14Dawr al-falak fī ḥukm al-māʾ al-mustaʿmal fī al-birkدور الفلك في حكم الماء المستعمل في البركIbn Ṭūlūn al-Ṣāliḥī - 953 AHابن طولون الصالحي - 953 AHGenresHanafi jurisprudencePurification and Prayer•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وعن عائشة بنت سعد قالت: كان سعد يأمر الجارية فتناوله الطهر زمن الحيض، فتغمس يدها فيه، فيقال: إنها حائض، فيقول: إن حيضتها ليست في يدها.وعن عامر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض، لا يرون بذلك بأسا. يعني قبل أن يغسلوها.وعن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به.وعن أبي هريرة: قال له رجل: أغتسل فيرجع من جسمي في إنائي؟ قال: لا بأس به.وعن إبراهيم، والزهري، وأبي جعفر، وابن سيرين نحوه.Page 26CopyShareAsk AI