13Dawr al-falak fī ḥukm al-māʾ al-mustaʿmal fī al-birkدور الفلك في حكم الماء المستعمل في البركIbn Ṭūlūn al-Ṣāliḥī - 953 AHابن طولون الصالحي - 953 AHGenresHanafi jurisprudencePurification and Prayer•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قال الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الجمالي الحنفي في رسالة: ((رفع الاشتباه عن مسألة المياه)).فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يجمع ويمنع؟قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قالفي المبتغى: قوم يتوضأون صفا على شط نهر جار، فكذا في الحوض، لأن ماء الحوض في حكم ماء جار. انتهى.[آثار في استعمال الجنب الماء]وقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن في الجنب: يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: يتوضأ به إن شاء.وعن سعيد بن المسيب: لا بأس أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها.Page 25CopyShareAsk AI