Your recent searches will show up here
Al-Dalīl waʾl-burhān li-Abī Yaʿqūb al-Wārijlānī
Abū Yaʿqūb al-Wārjilānī (d. 570 / 1174)الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاني
فإن ساغ لعمر ما ساغ له من ذلك، فما بال الغير ألا يسوغ له ذلك في غيره، وهو اليسر في دين الله تعالى، ولو وقع التشابط والقتال على هذا كله، فأيهما المبطل، وكانوا كلهم مبطلين، فمن استبطلهم كلهم، شدد على الأمة، وحكم بأن العسر أولى من اليسر، ومن صدق أحد الجانبين، فمن اتبع كتاب الله تعالى أولى ممن اتبع رأيه، ولا الرأي أصوب في هذا، إلا أن يكون الكل مصيبين لشريطة الاجتهاد، ولاسيما وقد قال الله - عز وجل -: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فقد شملت الظالم والمظلوم، والسلامة للمجتهد المصيب رحمة للعالمين. وما ربك بظلام للعبيد.
أفراد المسائل فيمن كان تحت أحكام المخالفين
رجل كان تحت أحكام المخالفين فتزوج وغاب عن زوجته، فأعذر القاضي إليه فلم يفعل، فطلق عليه القاضي زوجته، أو أوجب عليه من النفقة عليها ما أوجبه الله تعالى، فامتنع أو لم يكن له مال، فطلق عليه القاضي زوجته، ما حكم هذه ؟ أهي مطلقة أم غير مطلقة ؟ فإن كانت غير مطلقة، فهل له أن يلم بها، ولا ينظر إلى حكم هذا القاضي، وتقع المواريث والحقوق والنسب أم لا ؟
اعلم أن هذه مطلقة، وإن لم يكن في مأخوذ المسلمين هذا الجواب فلا يحل له أن يلم بها، ولا أن يقربها، وقد سقطت جميع الحقوق التي بينهما، ولها أن تتزوج غيره، وتقع الحقوق بينه وبين زوجها الأخير وترثه ويرثها، وإن كان نسيبها ورثها إن ماتت.
Page 81