Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
وكيف كان، فإن لم يوص بإخراج ما في الذمة لزم إخراجه من أقرب المواقيت (1) من صلب ماله (2)، مقدما على الوصايا والميراث كسائر ديونه.
<div>____________________
<div class="explanation"> العلم برضا المستأجر، جمعا بينها وبين خبر آخر مانع من العدول (1)، ولعل الأولى الجمع بينهما: بحمل الأول على صورة مشروعية التمتع، والآخر على غيره.
(1) كما هو المشهور، لأن السير إلى الميقات ليس جزءا ولا شرطا، فلا موجب لقضائه، والأصل البراءة.
وعن النهاية، والسرائر: الوجوب من البلد (2)، واعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص فيه (3)، لكن عن السرائر: دعوى تواتر الأخبار به (4)، وكأنه يريد ما ورد في الوصية (5)، لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة.
(2) بلا خلاف والنصوص به شاهدة (6). هذا في حجة الاسلام، أما حج</div>
Page 54
Enter a page number between 1 - 483