Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
أو الاستطاعة (1) في أول أزمنة إمكانها (2)، وهو الأحوط فيما إذا أوصى بأحدهما، أو بهما (3)، مع تمكن الوصي، أو الوارث من المسارعة إليها، ويجب تعيين ما في ذمته (4)، أو أوصى به من أنواع الحج، وكونه تمتعا، أو إفرادا، أو قرانا.
ولا يجوز للنائب أن يعدل عما عينه (5)، على إشكال فيما إذا أوصى بحج مندوب إفرادا واتفق اندراجه في ما يكون العدول إلى التمتع أفضل للأصيل (6)، بل لا يخلو جواز العدول في هذه الصورة عن وجه قوي (7).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا ونصوصا (1).
(2) أما في النذر فلوجوب إيصال الحق إلى أهله، على ما عرفت من مفاد النذر، وأما في الاستطاعة فلاستصحاب وجوب المبادرة، فتأمل.
(3) لاحتمال انصراف الوصية إلى ذلك.
(4) يعني على المستنيب.
(5) فإنه لو عدل عنه كان أداء لما لم يكن في الذمة.
(6) كذي المنزلين المتساويين، والحج المندوب والمنذور المطلق، كما يأتي إن شاء الله.
(7) كما عن جماعة، لرواية أبي بصير (2)، لكن نزلها بعضهم على صورة</div>
Page 53
Enter a page number between 1 - 483