Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Al-Sayyid Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
الأحوط الذي لا يخلو عن قوة.
ويلحق الجاهل - أيضا - بالعامد في ذلك (1)، في وجه قوي، بخلاف الناسي فإنه يقضيه متى تذكر (2)، <div>____________________
<div class="explanation"> هذا مع الاضطرار، أما إذا كان التأخير اختياريا ففي إلحاقه بالاضطراري في جواز العدول إشكال، لعدم وضوح تناول النصوص له، والأصل يقتضي عدم الاجتزاء به.
(1) كما عن الشيخ وغيره (1) للصحيح المتقدم في حكم العامد، المقدم على حديث رفع القلم عن الجاهل. فما عن الأردبيلي وغيره من المنع (2)، غير ظاهر.
هذا في جاهل الحكم، كما هو مورد النص، أما جاهل الموضوع، كما إذا عجز عن الطواف بنفسه فطيف به، واشتبه الطائف به فطاف على غير الوجه المشروع، وجهل بذلك العاجز، فالظاهر صحة الحج لمفهوم الصحيح، ولا يبعد أن يجري حكم الناسي.
(2) كما عن المشهور المحكي عليه الاجماع (3)، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام (4)، بل وغيره (5). وما عن الشيخ وغيره من البطلان (6)، غير ظاهر.</div>
Page 237
Enter a page number between 1 - 483