227

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

وكذلك الطواف الأول من كل نسك ركن يبطل بتعمد تركه ذلك النسك (1)، على إشكال في طواف العمرة المفردة (2)، ويلحق به طواف عمرة القران والافراد أيضا، بناء على كونها موسعة ما دام العمر كالمفردة.

ويتحقق تركه في الحج مطلقا بخروج ذي الحجة (3)، وفي عمرة التمتع بأن يتضيق وقت الوقوف بعرفة على وجه لا يمكنه الطواف قبله (4)، فيتم حجه إفرادا، ويقضيه في العام القابل بنفسه على <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف، لاطلاق الصحيح المتقدم وغيره، وكذا الحال في ظهور النصوص البيانية.

(2) لأن وقتها العمر فلا يتحقق تركه إلا بتركه في تمام العمر، فتأمل.

وربما احتمل البطلان بالخروج عن مكة، أو بالاعراض عنه مع الدخول في نسك آخر. لكن صدق الترك حينئذ غير ظاهر.

(3) لأن وقته في تمام الشهر المذكور، فلا يتحقق الترك إلا بالفوات في تمام الوقت.

(4) لأن وقت العمرة المذكورة قبل حجها، فإذا لم يكن فعل الطواف قبل الحج فقد فات وقته. والمسألة كثيرة الأقوال والأخبار في تحديد الضيق المسوغ للعدول إلى الافراد.

والأظهر التحديد بفوات الركن من الوقوف (*).

(*) الذي اخترناه أخيرا في المستمسك التحديد بفوات الواجب (1).

(منه قدس سره)</div>

Page 236