بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الديات عن رسول الله ﷺ ١ - باب ما جاء في الدية كم هي من الابل ٢٣٠ - ١٤١٧ حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي.
حدثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله ﷺ: في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة (١) .
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٣١) (٢) .
(١) (بنت مخاض): ما دخل في السنة الثانية لان أمه تكون قد لحقت بالحوامل، وإن لم تكن حاملا.
(بنت لبون): وهو من الابل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه ذات لبن، لانها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته.
(جذع): أي ما كان منها شابا وفتيا.
(حقة): وهو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك لانه استحق الركوب والتحميل.
وانظر " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم ٢١٢٨ - ٢٦٣٠ فان فيه تفصيل القيمة، ومدار تحديد الدية مع أثمان الابل، فإنه نافع جدا هذه الايام التي تتبدل فيها أسعار العملات الذهبية والفضية والورقية.
وفي الناس من يحاول أكل الاموال بالباطل بدعوى أن الليرة هي الليرة، وإن هبطت قيمتها الشرائية، وأعجب منهم من يدعي أن الديون تموت بالتقادم.
إذا تعذر على صاحب الحق طلب ماله؟ ! (٢) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٧٦، و" ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٨٤ / ٤٥٤٥.
(*)