371Ḍaʿīf Abī Dāwūdضعيف أبي داودNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditionالأولىPublication Year١٤٢٣ هـGenresBooks categorized by authenticity, weakness, and rarity•RegionsSyriaJordanAlbania١٨٧- باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة١٧٧- حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوّيهِ ومحمد بنرافع ومحمد بن عبد الملك الغزّال قالوا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عنإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال:نهى رسول الله ﷺ قال أحمد بن حنبل-: أن يجلس الرجل فيالصلاة وهو معتمد على يده.قال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاه.وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وذكره في" باب الرفع من السجود ".وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض فيالصلاة.(قلت: هذا إسناد صحيح، لكن الحديث باللفظ الأخير: إذا نهض فيالصلاة.. شاذ، أخطأ فيه محمد بن عبد الملك الغزال؛ فإنه كثير الخطأ، كماقال مسْلمةُ. وقال البيهقي: " روايته هذه وهمٌ، والمحفوظ رواية أحمد بن حنبل ".وقد أوردتها في الكتاب الآخر (٩١١» .إسناده: قد سقته آنفًا بتمامه على خلاف العادة؛ لأن علة الحديث من بعضشيوخ المصنف الأربعة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين من عبد الرزاقفصاعدًا. وقد اختلفوا عليه في لفظه، ومن الملاحظ أن الخلاف على أشده بين لفظالإمام أحمد، ولفظ الغزال: فالأول قيد النهي بحالة الجلوس في الصلاة. والآخرقيده بحالة النهوض من الجلوس إلى القيام.1 / 372CopyShareAsk AI