200

Majmūʿat al-rasāʾil waʾl-masāʾil al-najdiyya li-baʿḍ ʿulamāʾ Najd al-aʿlām (al-juzʾ al-thālith)

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام (الجزء الثالث)

Editor

حسين محمد بوا

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

Genres

Fatāwā
حكم تصرّف الولد في مال ولده الصغير. سبيل المفسدين.
وفي الحديث: " كلّكم راعٍ، وكلّكم مسئول عن رعيّته " (١)، بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه، وإنفاقه في غير مصلحة (٢)،وهو من الإسراف، إلاّ أنّ الوالد ليس كغيره في العزل، ورفع اليد إذا ثبت رشده.

(١) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، ٢/٤٤١، الجمعة، باب (الجمعة في القرى والمدن) . صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٤٥٤، الإمارة، باب (فضيلة الإمام العادل) . سنن أبي داود، ٣/٣٤٢، الإمارة، باب (ما يلزم الإمام من حق الرعيّة) . سنن الترمذي، ٤/١٨١، الجهاد، باب (في الإمارة) .
(٢) وقد جاء عن النبي ﷺ النهي عن إضاعة المال في قوله: " إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "، صحيح البخاري مع الفتح، ٥/٨٣، الاستقراض، باب (ما ينهى من إضاعة المال)، صحيح مسلم بشرح النووي، ١٢/٢٥١، الأقضية، باب (النهي عن كثرة المسائل) . وقد نقل الإمام ابن حجر في الفتح، قول الجمهور في قوله ﵇ " وإضاعة المال "، قالوا: إنّ المراد به السرف في إنفاقه. وعن سعيد بن جبير: إنفاقه في الحرم. فتح الباري، ٥/٨٤.
المسألة الرابعة: حكم تملك الوالد جميع مال ولده
...
وأما المسألة الرابعة:
هل للوالد أن يمتلك جمع مال ولده الصغير، أو بعض ماله الذي يضر به، أم حكم الصغير حكم الكبير، يعتبر للتملّك من ماله، ما يعتبر للتملك من مال الكبير؟ وهل يفرّق بين الغني والفقير، أم الحكم واحد؟ حكم تملك الوالد جميع مال ولده.
/ فالجواب / (١):
أنّ للأب أن يتملّك من مال ولده ما شاء، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا، غنيًا كان الأب أو فقيرًا (٢)، بشروط ستة مقررة في محلّها، منها:

(١) في (د): (والجواب)، بالواو.
(٢) هذا ما قرّرته هذه الشريعة الغراء، لما للوالد من حق عظيم على ولده، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أن رجلًا أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا وولدًا، وإنّ أبي يجتاح مالي، قال: " أنت ومالك لوالدك، إنّ أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم ". سنن أبي داود ٣/٨٠١-٨٠٢، البيوع، باب (في الرجل يأكل من مال ولده) . سنن ابن ماجة ٢/٣٤، التجارات، باب (ما للرجل من مال ولده) . وفي رواية عنده: (أنت ومالك لأبيك " من طريق جابر بن عبد الله. وقد قال الإمام الترمذي –﵀-في سننه بعد ما أورد حديث: " إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم "، قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم قالوا: إنّ يد الوالد مبسوطة في مال ولده، يأخذ ما يشاء، وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلاّ عند الحاجة إليه؛ سنن الترمذي ٣/٦٤٠، الأحكام باب (ما جاء أنّ الوالد يأخذ من مال ولده) .

1 / 217