101

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigator

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

بعد تمام مدة الحيض أو قبل، وهو قول الشّافعيّ وأكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: إنَّ انقطع بعد مدة الحيض [الّذي هو عنده عشرة أيّام]، جاز وطؤها بغير غسل، وإن كان لدون أكثر حيضها [في دون العشرة]، لم يجز وطؤها حتّى تغتسل، أو يمر عليها وقت صلاة. وقال الأوزاعي: إنَّ غسلت فرجها جاز وطؤها، وإن لم تغسله لم يجز، وبه قال طائفة من أهل الحديث. ٩١ - مسألة: أكثر الحيض عندنا خمسة عشر يومًا، وبه قال الشّافعيّ. [وقال] أبو حنيفة: عشرة أيّام. ٩٢ - مسألة: الحامل [عند مالك] تحيض، وإذا رأت الدِّم تركت الصّلاة كالحائل، وهو أحد قولي الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها، وهي مستحاضة. ٩٣ - مسألة: أكثر النفاس ستون يومًا عند مالك. وقد حكي عنه أنّه يرجع إلى العادة من غالب أحوال النِّساء. وعند الشّافعيّ: ستون. وقال أبو حنيفة: أربعون، وما زاد عليه استحاضة. ٩٤ - مسألة: عند مالك إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الدِّم وإدباره، فتركت الصّلاة عند إقبال الدِّم، وتغتسل وتصلّي إذا أدبر، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيَّام.

1 / 106