305

ʿUyūn al-adilla fī masāʾil al-khilāf bayna fuqahāʾ al-amṣār

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Publisher Location

الرياض

أساء، ألا ترى أننا قدذ كرنا حديث المستحاضة، وحديث عمر ﵁ أنَّه صلَّى وجرحه يثعب دمًا، وكذلك تأول أكثر أصحابنا في الناسي إذا صلَّى وفي ثوبه نجس أو في بدنه جَعْلَه معذورًا بالنسيان كالمستحاضة، وقالوا في العمد لغير عذر، لا تجوز الصلاة وتعاد في الوقت غيره، فإن كان هذا هكذا فالمعذور لا يلحقه الوعيد، وإنما يلحق القاصد لغير عذر.
لإإن قيل: فما الفرق بين الفرض والسنة إذا كنتم توجبون الإعادة في ترك الفرض في الوقت وغيره، وتوجبونها في السنة كذلك؟!
قيل: الفرق بينهما هو أنه قد صلَّى وترك فرضًا أعاد الصلاة، سواء تعمد ذلك أو نسي أو لعذر، وإذا صلَّى وترك السنة لضرورة أو نسيان لم يعد، فأما إذا تعمَّد لغير عذر أو تأويل أعاد أبدًا.
كما لو ترك الفرض.
مثال هذا: لو فاتته صلاة العيد، ونام عن الوتر حتى طلعت الشمس لم يعد، ولو تعمد ترك ذلك أعاد الوتر، فأما العيد فسنتها الجماعة فإذا فاتت لم تجب إعادتها إذا تركها عمدًا، كما لو تعمد ترك الجمعة لم يعدها جمعة.

1 / 382