Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى (1) جواز استعماله في رفع الحدث أيضا، وإن كان الأحوط (2) مع وجود غيره التجنب عنه.
وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر (3) ويرفع الخبث (4) أيضا، لكن لا يجوز استعماله (5) في رفع الحدث، ولا في الوضوء والغسل المندوبين.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأحوط الترك مطلقا. (الخوانساري).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي).
* لا يترك، وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمم على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك هذا الاحتياط وإن لم يوجد غيره. (الجواهري).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماء غير المستعمل، ومع عدمه يحتاط بالجمع بين الوضوء والتيمم. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يترك، ومع الانحصار يجمع بين التطهر بذلك الماء مع التيمم. (النائيني).
(3) في طهارته تأمل، ولكنه لا ينجس ما يلاقيه، ومنه يعرف الإشكال في رفع الخبث به. (آل ياسين). * بل الظاهر أنه نجس معفو عنه. (الخوانساري).
(4) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* الأحوط عدم استعماله في رفع الخبث. (الجواهري).
* فيه تأمل، والأحوط عدم الرفع. (الإمام الخميني).
* الأقوى أنه نجس غير منجس لملاقيه، فلا يرفع حدثا ولا خبثا، فضلا عن عدم جواز شربه وحرمة استعماله. (كاشف الغطاء).
(5) على الأحوط. (الخوئي).</div>
Page 102
Enter a page number between 1 - 4,010