Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Genres
وإن كان لا يخلو عن إشكال (1)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا (2).
133 (مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال (3) أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام (4).
فصل (الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر) الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأوجه ثبوتها بقول ذي اليد، وعدم ثبوتها بالعدل الواحد. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
(2) قويا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه في المسألة السادسة. (الخوانساري).
* ولا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة. (الخوئي).
* الأقوى ثبوتها به. (الفيروزآبادي).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني، الخوانساري).
* عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* الأحوط عدم مناولتهم كل متنجس كما سيأتي. (النائيني).
(4) مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب إعلامه نظر للأصل. (آقا ضياء).
* مع احتمال الشرب لولا الإعلام وإلا فالظاهر عدم وجوبه. (الحكيم).</div>
Page 101
Enter a page number between 1 - 4,010