وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه (^١):
ما يقول السادة العلماء، أئمة الدين، نفع الله بهم المسلمين، في رجل نوى (^٢) زيارةَ قبور الأنبياء والصالحين (^٣)، مثل نبينا محمد ﷺ، وغيره. فهل يجوز له في سفره أن يَقْصُر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟
وقد رُوِيَ عن النبيّ ﷺ أنه قال: «من حجَّ ولم [ق ١١٩] يَزُرْني فقد جفاني»، «ومن زارني بعد موتي (^٤) كمن زارني في حياتي». وقد رُوِيَ عنه ﷺ أنَّه قال: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».
أفتونا مأجورين (^٥).
(^١) «وهذا ... عنه» ليست في «ف». و(ب): «وهذه ...». وقد نُقِلت هذه الفتوى وما بعدها من هنا في «مجموع الفتاوى»: (٢٧/ ١٨٣ ــ ٢١٣). ومنها نسخة خطية في المكتبة المحمودية برقم (٢٧٧٥) ضمن مجموع، وسنقابل النص بها ونرمز لها بـ (م).
(^٢) (ف، ك): «نوى السفر إلى».
(^٣) (م): «أئمة الدين ﵃ أجمعين ... زيارة قبر نبيّ من الأنبياء ...».
(^٤) (ب): «موتى كان ...». (م): «موتي فكأنما ...».
(^٥) (ف، ك): زيادة: «رحمكم الله».